عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
244
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
الثواب , أما الملي يكسو المحتاج ثوبا أو يهبه دابة وغيرها مما يرى أنه أراد صلته , فلا شئ له ولا اعتصار , وكذلك أحد الزوجين , وذو الرحمة لرحمه , إلا أان يأتي من ذلك أمر بيين يعلم أنه طلب استفزازا . قال أشهب : لا ثزاب على فقير وهبه فقير أو غنى لأنه ممن يرى أن ذللك لغير ثواب ؛ وأما يوهب فعليه الثواب وهبة غنى أو فقير لم يرد به عونا ولا حاجة ولاداة إلا ما وهب ذو سلطان لغنى , ولا ثواب له إذ لا يعلم ذلك من السلاطين , وربما كانت الهبة لا ثواب في مثلها , مثل العين . قالله مالك , وابن القاسم , وأشهب . ولا يقبل فيه دعواه أنه للثواب . قال محمد : إلا أن يشترطه . قال ابن القاسم : فذلك له عرضا أو طعاما . قال محمد : ولا يعجببنا , وهى هبة غير جائزة , وليرد المثل فيها , وكذلك في الفضة , والذهب غير مسكوك . وقاله أشهب . ومن العتبية روى عيسى عنابن القاسم , في الزوجة تتصدق علحى الزوج بمهرها أو غيره من مالها , ثم تدعى أنها تصدقت للثواب فأنكر الزوج فإنه يحلف أنها ما شرطت عليه مثوبة , ولا قبلها على الثواب , / ويبرأ ومن سماع ابن القاسم , قال عن مالك , في الموهوب يفلس قبل أن يثيب , فلربها أخذها , كالبييع , إلا أنها تقوم يوم وهبها . قال ابن سحنون : يريد إذا أراد الغرماء حسبها ودفع القيمة . في المواهب هل للواهب منعه منها ؟ وفى إحداث الحوادث فيها يرجع فيها ؟ من كتاب ابن المواز قال : ليس للواهب منع الموهوب من قبض الهبة , ولا من بيعها , وليمنعه من صداقتها والعتق , وكذلك المشترى إلا أن يكون مليا . وإن وهبة في مرضه فليس للورثة منع الموهوب من قبضها . وإن كانت لا تخرج